السيد السيستاني

396

المسائل المنتخبة

استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزويج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره . ( مسألة 987 ) : يحرم تزويج المرأة دواما ومتعة في عدتها من الغير رجعية كانت أو غير رجعية ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد ، فإن كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا وإلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة . ( مسألة 988 ) : لو تزوج بامرأة عالما بأنها ذات بعل حرمت عليه مؤبدا - دخل بها أم لم يدخل - ولو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد ولم تحرم عليه لو لم يدخل بها حتى مع علم الزوجة بالحال ، وأما لو دخل بها فتحرم عليه مؤبدا على الأحوط . ( مسألة 989 ) : لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، وإن كانت مصرة على ذلك ، والأولى - مع عدم التوبة - أن يطلقها الزوج . ( مسألة 990 ) : إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لن تعتن بالشك . ( مسألة 991 ) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته ، ويجري هذا الحكم أيضا فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو لم يكن الملوط غلاما على الأحوط ، ولا يحرمن الثلاث المذكورات مع الشك في الدخول بل ومع الظن به أيضا . ( مسألة 992 ) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه على الأحوط .